أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الرابع — تراث المؤسسة
المادة 13
كل تعديل لاحق للصندوق الاولى للمؤسسة يتم باقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية.