أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
تشارك مؤسسة (اسم المؤسسة في مجالس تنسيق المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنشيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .