المادة 11
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 • هواري بومدين ( الوثائق المرفقة بالامر والتي تكون موضوع سحب على حدة
ا - مضمون الوثائق المكتوبة :
I أحكام عامة اعدادية.. 2 أحكام خاصة بالقطاعات .
2 - السكن ، 2-2 التجهيزات ، 2 3 الصناعة والمستودعات ، - 2-4 النشاطات الاقتصادية الثلاثية .
3 - أحكام خاصة بالاقاليم 3 3 - للمنطقة العمرانية بكاملها ،
3 - - 2 لوجدات العد ، 3-3 لمجموع وحدات هيكلة المساحة الحضرية ، لمختلف نماذج الوحدات ، ومنها : 3 – 3 – 1 وحدات السكن والسكن المشترك مع الوظائف الاخرى ، 3-3-2 مجموعات التجهيزات الكبرى ، 3-3 3 تجهيزات مركزية للعاصمة ، 3 – 3 – 4 مراكز حضرية ومراكز بين الاحياء ، 3 – 3-5 تجمع النشاط الثلاثي والثانوي ، 3-3-6 المناطق الصناعية ، 3-3-7 المطار ، الميناء البحرى ، تجمع التجهيزات التقنية للنقل ، مساحات المحطات الكبرى ، -3-3 8 حقول الجر ومحطات تصفية الماء ، 3-3-9 المساحات الخضراء الحضرية ، 3 – 3 10 الجبانات ، للجمهورية الجزائرية 639 3-3 II مناطق الاستراحة وأوقات التسلية ، -3-3 12 النزهة الساحلية والقمم ، 4-3 لمناطق التوسع الحضري ، 5-3 لمناطق الحماية والاقتصاد الزراعي ، 4 أحكام تتعلق بالهياكل الاساسية 4 – 1 أحكام عامة ، 4 2 النقل والسير ، 4-3 التغذية بالمياه ، 4 – 4 التطهير ، 4-5 الطاقة ، 4-6 المواصلات السلكية ، 4-7 الموقع والبيئة ..
ب - مضمون الوثائق الخرائطية : 1 أحكام الزامية :
I - I حدود المنطقة العمرانية ، 1-2 حدود الاراضي المقرر تحضيرها ، I - 3 حدود وحدات العد ، 1-4 تعيين الوضع المتعلق بوحدات هيكلة المساحة الحضرية ، 1-5 تعيين موضع المجازات الرئيسية ، I - 6 تعيين موضع المناطق الهامة الحضرية لاجل طويل ، 1-7 تعيين مناطق حماية الاقتصاد الزراعي ، 1 8 مباديء الانظمة المتعلقة بالهيكل الاساسي ، 81 النقل والسير ، 1 8 2 التزويد بالماء ، 81-3 التطهير ، I 8-4 الطاقة ، 1-8-5 المواصلات السلكية .. 2 معلومات تكميلية دون قيمة تنظيمية .
أ نتؤ وبناءات موجودة ،
ب - تعيين موضع العمليات المشروع فيها ، حدود الاراضي ذات الاتفاقات النوعية ، ج
د - اقتراحات ، ه وضع المنطقة العمرانية للعاصمة بالنسبة للناحية التي ستحضر مستقبلا ..
و رسم تخطيطي لتهيئة المنطقة العمرانية للعاصمة ..
ج - فهرس الخرائط :
I - I مخطط التوجيه للتنمية والتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية للعاصمة بقياس 1/100000 : أحكام الزامية .. 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه
2 - رسم تخطيطي لشبكات الهيكل الاساسي وأحكام الزامية على الخرائط بقياس 1/250000 وجداول ملحقة بها . 2 شبكة الطريق الرئيسي وسكة الحديد ، 2-2 التغذية بالماء ، 2-3 التطهير ، 2-4 الطاقة : الكهرباء - الغاز ، 2-5 المواصلات السلكية .
رسم تخطيطي تكميلي : 3-1 وضع المنطقة العمرانية بالنسبة للناحية المحضرة والمرتبطة بها ..
رسم تخطيطي بمقياس 1/400000 . 3-2 جهاز عام للتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 ، 3 3 حدود المنطقة العمرانية وحدود الاراضي المعدة للتحضير خريطة بمقياس 1/500000 ، 3-4 حدود الوحدات الخاصة بالعد والتطور العام لتوسع المنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 50.000/1 • 3-5 حدود الاراضى ذات الارتفاقات النوعية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل