أمر رقم 75-2 · ج.ر عدد 13 لسنة 1975
أمر رقم 75 2 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة III ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 154

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.