المادة الأولى
تتم المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة.
العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 يوليو سنة ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة ادارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الادبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.
قد اتفقت على ما يلي :
مادة 1 انشاء المنظمة تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
مادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية :
(1) «المنظمة، يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
(2) المكتب الدولي يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية ..
(3) «اتفاقية باريس» يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية 1967، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 بما في ذلك اية الديمقراطية الشعبية .