الباب الخامس — أحكام مالية › الفصل الاول — الهياكل المالية - المحاسبة - المراقبة
المادة 51
تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالمكتب من قبل مجلس المديرية وتقدم لسلطة الوصاية لاجل المصادقة عليها وكذا لوزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال.
وتقدم الحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية .
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها في السنة المالية المنصرمة .