الباب الثالث — التنظيم - التسيير والادارة › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 46
يمكن للمدير العام أن يقوم بكل اقتراض و بابرام كل العقود وبالتعيين في كل الوظائف داخل المكتب مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية.
يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويمثل المدير العام أيضا المكتب لدى القضاء وفي كل النشاطات الخاصة بالحياة المدنية .
ويعين اذا اقتضى الأمر ممثلين على المكتب لدى الشركات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 41 من هذا الامر، بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة للمياه. وتنهى مهام هؤلاء الممثلين بنفس الطريقة .