أمر رقم 75-15
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
المادة 6
ان كاتب الدولة للتخطيط هو المسؤول عن التحضير التقنى لاحصاء السكان الذي يعهد الى المحافظ المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 | الوطني للاحصاءات والتحقيقات الاحصائية.
والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء، يأمر بما يلى :