أمر رقم 75-15
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
المادة 4
تتألف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان كما يلى :
- وزير الداخلية، رئيسا
- كاتب الدولة للتخطيط، نائبا للرئيس،
- الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل عن المديرية المركزية للحزب
- المحافظ الوطني للإحصاءات والتحقيقات الاحصائية