أمر رقم 75-14
· ج.ر عدد 18 لسنة 1975
أمر رقم 75 14 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 قرار - - - سنة 1974 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المادة الأولى من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق المتوسطة الفلاحية المتخصصة . 264 - وزارة العدل
المادة الأولى
تعدل الفقرة (أ (أ) من أحكام المادة الأولى من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، وتتمم بالمقطع الخامس كما يلي :
5 - بقطع النظر للاحكام المذكورة أعلاه، فان الاصول الثابتة المشار اليها في الفقرة أ/ I و أ/4 المال الثابت الاخير والمذكور في الجدول تحت عنوان « الدراسات والابحاث العامة باستثناء كل استثمار مادي ( تكون قابلة للاستهلاك خلال العام عندما تكون ممتلكة أو محدثة ابتداء من أول يناير سنة 1973 ..