الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 8
يحوز المعهد، بعد موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل الصفة المتعلقة بما يلى :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية المتعلقة ببرنامج نشاطه المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدف سواء كان - في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص منح البحث والتكليف بالمهمات الموقتة ذات الهدف العلمي لاجل اتمام الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الصلة بنشاطاته .