أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 22
يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه وفي أول اجتماع عاد لهذا الاخير فى السنة، حسابا للتسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل تنمية وتطبيق لازمين بالنسبة للتسيير المالى للمؤسسة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه.
أحكام عامة