الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
تشتمل موارد المعهد بوجه الخصوص على ما يلى :
مداخيل الاملاك والاموال، الاتاوى والاجور المؤداة بمناسبة الاشغال أو الدراسات المتممة من المعهد لمصلحة الأفراد أو الجماعة الموارد العادية للاستغلال والمكونة من المبالغ الناجمة - من بيع المحصولات والمنتجات الزراعية المرتبطة بالنشاطات المذكورة
- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية -
- الهبات والوصايا.
Y المادة 21 : تقدم الميزانية على أساس الفصول والمواد .
وتحضر الميزانية من طرف المدير العام ثم تحال للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التى تتعلق بالميزانية.
وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 (خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها، الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفى هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا لاجل المصادقة عليه .