أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « المعهد الوطني لحماية النباتات ، والمعين فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي.