أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 17
يحوز المعهد لأجل انجاز هدفه :
مصالح مركزية ومنظمة في اقسام، مصالح لا مركزية منظمة في محطات جهوية لحماية النباتات على مستوى الناحية ومفتشيات الولاية على مستوى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية،
- محطات اعلام زراعي
- محطات ابادة الحشرات في الموانىء والحدود.