أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 15
يعين المدير العام بموجب مرسوم بنساء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام.
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير وذلك باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل.