الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتشكل مجلس التوجيه من 23 عضوا وهم :
مدير الانتاج النباتي رئيسا ،
- مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة مدير التربية الزراعية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر
- مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن كل معهد للتنمية التخصصية ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الكيماوية في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن موظفى المعهد الوطنى لحماية النباتات ، ممثلين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والحاصة ويكون ممثلو المنتجين مزودين بتفويض من المنظمات الموجودة.
ويحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن پنيره في مداولاته .