المادة الأولى
ان اختصاص لجان الطعن للولايات الآتية يحدد موقتا كما يلى الى أن يتم تنصيبها :
I يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية باتنة الى ولاية - بسكرة 2 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية بشار الى ولاية - أدرار، 3 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية تيزي وزو الى ولاية البويرة 4 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية الجزائر الى ولاية البليدة 5 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية سطيف الى ولايتي بجاية والمسيلة 6 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية عنابة الى ولاية تبسة 7 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية قسنطينة الى ولايات أم البواقي وجيجل وسكيكدة، 8 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية المدية الى ولاية الجلفة، 9 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية مستغانم الى ولاية معسكر، IO يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية ورقلة الى ولايتي الاغواط و تامنراست II يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية وهران إلى ولاية - سيدي بلعباس.
الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275