أمر رقم 75-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1975
أمر رقم 75-1 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق - و يناير سنة 1974 يتضمن انشاء مركز يسمى الوثائق الجزائرية » . 34
المادة الأولى
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مركز يسمى « الوثائق الجزائرية ، ويشار اليه فيما يلى من النص بالمركز .
ان المركز مؤسسة عمومية علمية وثقافية ذات طابع إداري ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى •