أمر رقم 74-98
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين