أمر رقم 74-98
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
المادة 3
يقدر الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بخمسة وسبعين مليون دينار (7500000000 دج)