المادة الأولى
تضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) من قبل البنك المركزى الجزائري وتوضع قيد التداول عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من 1385 الموافق 29 يونيو سنة - 1965 والمتعلق باحداث واصدار | وزير المالية :
ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع نقدية جديدة ووضعها قيد التداول .