أمر رقم 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 3
يلغى التخفيض الاحتمالى المتعلق بالرسم المفروض على المرتبات العليا المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة السابقة لما قبل الاخيرة والموضوعة بقصد تحديد المبلغ الصافى الخاضع للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور .