أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الثاني — الراسمال
المادة 7
يتكون رأسمال الشركة مما يلى :
- الاموال المؤداة من الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ،
- الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من أي نوع والممنوحة لها من الدولة .