أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تكلف الشركة بالقيام بنشاطاتها بصفة استثنائية في المناطق التالية :
السهول السهبة العليا ، سفوح الاطلس الصحراوى ،
- الصحراء السفلي سوف ووادى ريغ ووادي مية ومرتفع مزاب) .
- منطقة الفقارات تيديكيلت) وتوات وقورارة ،
- الهقار وتاسيلي ، مرتفع رقيبات ،
- تا نز روفت