الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 47
يجوز للمدير العام مع مراعاة الاحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد جميع القروض ويترم جميع التعاقدات وان يعين لجميع الاستخدامات في الشركة.
ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين .
ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاتها المدنية . . 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه ويعين عند الاقتضاء ممثلى الشركة فى الشركات المماثلة للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ى (ى) من المادة 41 من هذا الامر بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة | للمياه وتنهى مهام هؤلاء الممثلين على نفس الشكل ..