أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — جمعية العمال › القسم الاول — تاسيسها وتشكيلها
المادة 10
تنتخب جمعية العمال لمدة 3 سنوات طبقا لاحكام المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ...