المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو عدم نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الغاء الكلى أو الجزئى للحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
وان كل محاولة لتخريب أو تدمير أو أتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بهذه الاموال، تستوجب العقوبة والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات للحقيبة والتي يقع مركزها في شارع بوميرول رقم 19 ليون | كالوير (فرنسا) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجاري أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للحقيبة ..
المقررة في القوانين الجاري بها العمل.