أمر رقم 74-95 · ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.