المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
I جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | -
2 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الجزائرية للتحزيم بالورق والواقع مركزها في شارع امستردام رقم 75 بباريس - الدائرة الثامنة (فرنسا) وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجارى أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية « للشركة الجزائرية للتحزيم بالورق ...