أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 9
تمارس هذه النشاطات في ولاية بسكرة، المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة ..