المادة 8
تمارس هذه النشاطات في ولاية بجاية المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
4 - مديرية المصالح المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .. -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار ،
9 - مديرية النقل ، 10 مديرية المياه .
II مديرية السياحة .