أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 4
تمارس هذه النشاطات في ولاية الأصنام المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة ، 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 9 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه . 1050 الجريدة الرسمية