أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 3
تمارس هذه النشاطات في ولاية أدرار المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز . 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي :
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، - 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .. - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
9 - مديرية المياه ، ΙΟ مديرية السياحة .