المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 ك 197 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم -70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تاليف المجالس التنفيذية للولايات م ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية 1 وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني - عام 1390 الموافق 12 يونير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 - شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر - سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ،
- وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى رقم 14 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتأليف احدى وثلاثين ولاية ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم - ما يلى :