أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحزر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .