المادة 33
تمارس هذه النشاطات في ولاية وهران المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية ،
7 - مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة ، 9 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . - 10 مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية السياحة ، 13 مديرية المياه ،
14 - مديرية البريد والمواصلات . 15 مديرية الاخبار والثقافة .