أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 32
تمارس هذه النشاطات في ولاية ورقلة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ،
10 - مديرية السياحة .