أمر رقم 74-94 · ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048

المادة 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.