أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 25
تمارس هذه النشاطات في ولاية عنابة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة ،
7 - مديرية الشبيبة ،
8 - مديرية الصحة 6
9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
10 - مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية المياه ، - 13 مديرية السياحة .