أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 24
تمارس هذه النشاطات في ولاية سيدي بلعباس المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، -
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
8 - مديرية التجارة والاسعار والنقل .
9 - مديرية المياه .