أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 19
تمارس هذه النشاطات في ولاية الجلفة المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية - 2 مدير مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 - 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، - 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ..