أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 12
تمارس هذه النشاطات في ولاية البويرة المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، - 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، - 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - -5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، -9 مديرية المياه ،