أمر رقم 74-94
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق - أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048
المادة 10
تمارس هذه النشاطات في ولاية بشار، المديريات التالية :
I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية -
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6
7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 6 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه 10 مديرية السياحة .