الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد .. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من (21) عضوا :
مدير الانتاج النباتي ، رئيسا، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ،
- مدير التربية الفلاحية ، المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط، ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطنى لزراعة الاشجار المثمرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه .
- تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالي للمعهد وذلك بصفة استشارية . :
ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته .