الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 7
يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجاري به العمل :
ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع المؤسسات الاجنبية أو الوطنية
- الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تمت بصلة الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمى وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاطات المعهد.