الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج الفواكه في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية.
ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالفواكه وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المدرج فيما يلى : 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج الفواكه وذلك :
باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات + اعداد مخططات التنمية والتموين.
ب يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
- اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية في البلاد تقنيات الانتاج تسيير البساتين ج ينظم تكثير لوازم النباتات الاساسية فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها .
ويمكنه تسيير مشاتل الفاكهة .
د يقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافى والمشاركة في التكوين المهني وحملات الصحة النباتية.. 1066 الجريدة الرسمية ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة .