أمر رقم 74-93
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه ، والمعين فيما يلى ب « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي.