الباب الثالث — الوصاية على المعهد ومراقبته
المادة 16
يحوز المعهد لتحقيق هدفه :
- مصالح مركزية منظمة في اقسام مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
- مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني .
يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد.
فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمخبزات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الأخرى.
ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الأخرى .