الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد .. › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
يتصرف المدير العام للمعهد فى اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه.
ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين .
ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها لمصادقة سلطة الوصاية.
ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة فى التنظيم الجارى به العمل.
ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى :
وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في - حدود صلاحياته
- يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته .