الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد .. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
- - التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد، برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
- الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المعهد الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي وشروط دفع أجر المستخدمين قبول وتخصيص الهبات والوصايا.
و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها.
الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067