أمر رقم 74-93
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد .. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجري مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.